المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣
ثُمّ ليتمّ، وإنْ كان أقام يوماً أو صلاةً واحدة، فقال له محمّد: بَلَغَني عنك أنّك قلتَ خمساً؟ قال: قد قُلت ذلك، قال الخزّاز فقلت أنا: جُعِلْتُ فداك يكون أقلّ من خمس؟ قال: لا»(١).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «سمعته يقول: إذا أتيت بلدةً فأزمعت المقام عشرة أيّام، فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجلٌ جاهلاً، فليس عليه شيء»(٢).
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبداللّه ٧، أنّه قال: «إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام، فأتمّ الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون عشرة أيّام فقصّر، وإن أقمتَ تقول غداً أخرج أو بعد غدٍ، ولم تجمع على عشرةٍ، فقصّر ما بينك وبين شهر، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة.
قال: قلت: إن دخلتُ بلداً أوّل يوم من شهر رمضان، ولستُ أريد أن أُقيم عشرة أيّام؟ قال: فقصّر وافطر، قلت: فإن مكثتُ كذلك؛ أقول غداً أو بعد غد، فأفطر الشهر كلّه وأُقصِّر؟ قال: نعم. هذا (وفي «التهذيب»: هما بدل هذا) واحدٌ إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت»(٣).
ومنها: صحيحة محمّد بن
مسلم، قال: «سألته عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال: إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً
فليقم، وإن قال اليوم أخرج أو غداً أخرج ولا
---------------------
(١) الوسائل، الباب ١٥ من صلاة المسافر، الحديث ١٢.
(٢) الوسائل، الباب ١٧ من صلاة المسافر، الحديث ٣ .
(٣) الوسائل، الباب ١٥ من صلاة المسافر، الحديث ١٧.