المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٧
قوله قدسسره: الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغاً؛ واجباً كان كحجّة الإسلام، أو مندوباً كزيارة النَّبيّ صلىاللهعليهوآله، أو مباحاً كالأسفار للمتاجر، ولو كان معصيةً لم يقصّر كاتّباع الجائر، وصيد اللّهو [١] .
[١] اشتراط كون السفر سائغاً في القصر، ممّا لا خلاف فيه في الجملة، بل في «الجواهر» أنّه هو مجمعٌ عليه تحصيلاً ونقلاً مستفيضاً كالنصوص.
ويدلّ عليه: عدّه روايات:
منها: صحيح عمّار بن مروان، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «سمعته يقول: مَن سافر قصّر وأفطر، إِلاَّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيدٍ، أو في معصية اللّه، أو رسولاً لمن يعصي اللّه عَزَّ وَجَلَّ، أو في طلب شَحناء، أو سعايةٍ، أو ضررٍ على قوم مسلمين»(١).
ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصّر أم يتمّ؟ قال: يتمّ، لأنّه ليس بمسير حقّ»(٢).
ومنها: رواية أبي سعيد الخراساني، قال: «دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ٧ بخراسان، فسألاه عن التقصير؟ فقال لأحدهما وجبَ عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان»(٣).
ومنها: مرسلة ابن أبي
عمير، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «لا يفطر
الرجل في
--------------------
(١) الوسائل، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٨ .
[٢] الوسائل، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦ .