المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٠
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللّه ٧: «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق، يتمّ الصلاة أو يقصر؟ قال: يقصّر، إنّما هو المنزل الَّذي توطّنه»[١].
ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف، قال: «سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل ٧ عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال: إن كان ممّا سكنه فيها أتمّ الصلاة فيه، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر[٢].
ومنها: صحيحة علي بن يقطين، قال: قلُ لأبي الحسن الأوّل ٧: إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية (الفرسخ و) الفرسخان والثلاثة، فقال: «كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير»[٣].
ومنها: صحيحة أُخرى لعليّ بن يقطين أيضاً قال: سألت أبا الحسن الأوّل ٧ عن الرجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمِصر دار وليس المصر وطنه، أيتمّ الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضِّياع مثل ذلك إذا مرَّ بها[٤].
ومنها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن الرّجل يقصّر في ضيعته؟ فقال ٧: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام، إلاّ أن يكون له فيها منزلٌ يستوطنه.
فقلت: ما الاستيطان؟ فقال ٧: أنْ يكون له فيه منزلٌ يُقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها»[٥].
[١] ـ ٤ الوسائل، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٨، ٩، ٦٠، ٧.
[٥] الفقيه : ج١ / ٤٥١ ح١٣٠٨، الوسائل، الباب ١٤ من صلاة المسافر، الحديث ١١.