المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٥
يقصّر فيه المسافر؟ قال: بريدٌ ذاهباً وبريدٌ جائياً»(١).
ومنها: صحيحة زرارة، المرويّة في «الفقيه»، قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن التقصير؟ فقال: بريدٌ ذهاباً وبريدٌ جائياً، وكان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إذا أتى ذُباباً قصّر،، وذُباب على بريد، وإنَّما فعل ذلك، لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين، ثمانية فراسخ»(٢).
ومنها: موثّقة ابن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «سألته عن التقصير؟ فقال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً، فقد شغل يومه»(٣).
ومنها: رواية سليمان بن حفص المروزي، قال: «قال الفقيه ٧: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريداً ذاهباً وجائياً»، الحديث(٤).
ومنها: رواية فضل بن شاذان، المرويّة في كتاب «العلل» و«عيون أخبار الرِّضا ٧ »، قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين، لا أكثر من ذلك، لأنَّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريدٌ ذاهباً، وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجَبَت الجمعة على من هو على نصف البريد، الَّذي يجب فيه التقصير، وذلك أنّه يجيئ فرسخين ويذهب فرسخين، فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر»(٦).
ومنها: ما روى الحسن بن
علي بن شُعبة في كتاب «تُحف العقول»، عن الرِّضا ٧، في كتابه إلى
المأمون، قال: «والتقصير في أربعة فراسخ، بريدٌ ذاهباً
وبريدٌ جائياً؛ اثنى عشر ميلاً، وإذا قصّرت أفطرت»(٧).
-------------------
(١) ـ ٧ الوسائل، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ١٤ و ١٥، ٩، ٤، ١٨،
١٩.