المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧
تعرّضاً لشيءٍ منها)[١].
ثمّ ذكرَ خمس وجوه:
الوجه الأوّل: ـ وهو الَّذي اعتبره قويّاً في النظر ـ : الحكم بالبطلان مطلقاً، ولعلّه هو ظاهر الأصحاب من الاقتصار على الكفر من صفات الإمام، الملحق به الفسق خاصّة، كظاهر ذكر هذه الأُمور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع للشغل، وعدم اليقين بصدق الامتثال، كي يحصل الفراغ يقينيّاً، والقطع والظنّ طريقان عقلاً، لا أَنَّ المكلّف به الموضوع المتّصف بهما، وتخيّل الامتثال ليس امتثالاً.
ولازم هذا الوجه بطلان الجماعة والصلاة، إن لم يعمل بوظيفة الانفراد، كما هو المفروض غالباً.
الوجه الثاني: احتمال الإجزاء في الموضوع المعلوم عدم بناء الشارع فيه على الواقع، كطهارة المولد التي يمكن دعوى أنّه يستفاد من الأدلّة الشرعيّة، الاجتزاء بظاهر الفراش عن سائر الأحكام المترتّبة عليه، سيّما في المقام بعد خروج الوقت، لعدم صدق الفوات أو الشكّ فيه.
ولازم هذا الوجه هو التفصيل بين ما كان كطهارة المولد من الحكم بالإجزاء دون غيره.
الوجه الثالث: هو الحكم بالتفصيل أيضاً بذلك في غير طهارة المولد، من الأُمور المذكورة، فيعيد لو تبيّن الخطأ في الوقت، ولا يعيد لو كان في خارجه.
الوجه الرابع: هو أن يقال بإمكان الفرق فيها بين ما كان منها شرطاً لصحّة
[١] الجواهر: ج ١٤ / ٩.