المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٩
عنوان المسجد، فلا يترتّب عليه حكمه.
فبالنتيجة: يجوز حينئذٍ توسيعه وتضييقه وتحويله وتغييره، وجعله كنيفاً، فضلاً عن غيره، كما يدلّ عليه عدّة أخبار:
منها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، المروي عن «قُرب الإسناد»، قال: «سألته عن رجلٍ كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال: لا بأس»(١).
ومنها: الخبر المرويّ عن «مستطرفات السرائر»، عن «كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر» صاحب الرِّضا ٧، قال: «سألته عن رجلٍ كان له مسجدٌ في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال: لا بأس»(٢).
ومنها: خبر مسعدة بن صدقة، المروي عن «قرب الإسناد» أيضاً، قال: «سمعتُ جعفر بن محمّد ٨ وسُئِلَ عن الدّار والبيت، قد يكون فيه مسجد، فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه، ويهدموا البِنية؟ قال لا بأس بذلك»(٣).
ومنها: خبر عبداللّه بن سنان: «سُئِلَ الصادق ٧ عن المسجد يكون في الدار، وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفةٍ منه، أو يحوّلوه إلى غير مكانه؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه»(٤).
ومنها: خبر الحلبي: «أنّه سأل أبا عبداللّه ٧ عن مسجدٍ يكون في الدار،
فيبدو لأهله يتوسّعوا بطائفةٍ منه، أو يحوّلوه عن مكانه؟ فقال: لا بأس بذلك»،
----------------------
(١) ـ ٦ الوسائل، الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٦ و ٤ و ٥ و ٣ و ١ و
٢.