الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٤ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد (١) يصدق أنّ المقرّ غير ولدها (٢) مع أنّه لا يدفع النصف، بل قد يدفع ما دونه (٣) و قد لا يدفع شيئا، فإنّ الولد إن كان ذكرا (٤) و المقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا (٥)، لأنّ نصيبه (٦) لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج و عدمه (٧)، و إنّما حصّة الزوج مع الابن (٨) و إن كان (٩) انثى، و المقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس (١٠)، و كذا إن كان الامّ ...
- أخذه إلى الزوج، لأنّه أخذ السدس لا الزيادة، لكنّه لو كان الولد انثى وجب عليه أن يردّ إلى الزوج ما زاد عن السدس، كما سنوضحه، فعبارة المصنّف ; «أعطاه النصف» لا تشمل هذا الفرض، لعدم إعطاء أحد الأبوين النصف إلى الزوج المقرّ به.
(١) أي مع وجود ولد للميّتة.
(٢) يعني أنّ أحد الأبوين للميّتة يصدق عليه أنّه غير ولد الميّتة.
(٣) الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى النصف. يعني أنّ أحد الأبوين قد يدفع إلى الزوج المقرّ به أقلّ من النصف.
(٤) هذا مثال لعدم دفع أحد الأبوين شيئا إلى الزوج المقرّ به.
(٥) أي لا نصفا و لا ربعا و لا غير ذلك.
(٦) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٧) أي على تقدير عدم الزوج للميّتة.
(٨) يعني أنّ حصّة الزوج في فرض وجوده تكون عند الابن الذي لا يقرّبه.
(٩) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الولد. يعني لو كان الولد انثى و كان أحد الأبوين أقرّ بالزوج للميّتة ... إلخ.
(١٠) فإنّ الوارث للميّتة إذا انحصر في البنت و أحد الأبوين مثلا تنقسم التركة بينهما-