الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٠ - لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى
لاعترافهم باستحقاقه (١) ذلك.
(و إن أكذبوها (٢) دفعت (٣) إليه) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد، و هو (٤) (الثمن)، لأنّ بيدها ربعا نصيبها (٥) على تقدير عدم الولد، فتدفع إلى الولد نصفه (٦).
و يحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان (٧) ما في يدها، تنزيلا للإقرار على الإشاعة (٨)، فيستحقّ (٩) في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.
(و لو انعكس) الفرض- بأن اعترف الإخوة بالولد دونها (١٠)- (دفعوا)
- منها و الثمن عند وجوده.
(١) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الولد.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة، و ضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الولد.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما بيد الزوجة زائدا.
(٥) فإنّ نصيب الزوجة على تقدير تحقّق الولد للزوج منها هو الثمن.
(٦) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الربع. يعني أنّ الزوجة تدفع إلى الولد نصف ما أخذته عند فرض عدم الولد، و هو الربع.
(٧) يعني يحتمل أن يحكم بوجوب دفع سبعة أثمان ما بيد الزوجة.
(٨) يعني أنّ المقدار الذي أخذه الإخوة يكون بمنزلة المغصوب، و الموجود من التركة ينحصر فيما بيد الزوجة، فيتعلّق الثمن منه بالزوجة، و الباقي- و هو سبعة أثمان- للولد.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد.
(١٠) كما إذا أقرّ الإخوة بالولد للميّت و لم تقرّ الزوجة به، فيجب على الإخوة حينئذ دفع جميع ما أخذوه إلى الولد، لكونه أولى منهم بالإرث. و الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى الزوجة.