الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - يكره للمريض الطلاق
و ربّما علّل بالتهمة (١) بإرادة إسقاط إرثها، فيؤاخذ (٢) بنقيض (٣) مطلوبه، و هو (٤) لا يتمّ حيث تسأله (٥) الطلاق أو تخالعه (٦) أو تبارئه.
و الأقوى عموم الحكم (٧)، لإطلاق النصوص (٨) (ما لم تتزوّج) بغيره (٩) (أو يبرأ من مرضه)، فينتفي (١٠) إرثها بعد العدّة الرجعيّة و إن مات في أثناء السنة.
و على هذا (١١) ...
(١) يعني أنّ الزوج المريض يكون متّهما في طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط إرثها عنه.
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٣) يعني أنّ الزوج يعاقب بنقيض مقصوده، و هو الحكم بإرث الزوجة عنه إلى سنة.
(٤) يعني أنّ التعليل المذكور لا يتمّ في صورة طلب الزوجة منه طلاقها في حال مرض الزوج.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٦) أي تخالع الزوجة زوجها بالبذل في الخلع أو تبارئه في المباراة، ففي الموارد الثلاثة المذكورة لا يتمّ تعليل مؤاخذة الزوج بنقيض مطلوبه، لكونه متّهما.
(٧) يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة إلى سنة يعمّ جميع موارد الطلاق في حال المرض خلعا كان أو مباراة أو غيرهما.
(٨) و قد تقدّم منّا الإشارة إلى النصّ الدالّ على إرث الزوجة المطلّقة في حال مرض الزوج إلى سنة في الهامش ٧ من الصفحة ٧٣.
(٩) أي ما لم تتزوّج الزوجة بزوج آخر في خلال السنة.
(١٠) ففي الموردين المذكورين يسقط إرث الزوجة بعد العدّة الرجعيّة.
(١١) المشار إليه هو الحكم بإرث الزوجة إلى سنة إذا طلّقها الزوج في حال المرض.