الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١٧ - لو تبعها الولد حين غصبها
في يد المشتري، لأصالة (١) عدم الضمان، و لأنّه (٢) تسلّمه بإذن البائع مع احتماله (٣)، لعموم (٤) «على اليد (٥) ما أخذت حتّى تؤدّي (٦)»، و به (٧) قطع المحقّق في الشرائع.
[لو تبعها الولد حين غصبها]
(و لو تبعها (٨) الولد) حين غصبها (ففي الضمان) للولد (قولان)،
(١) هذا هو دليل لقوله «فيكون أمانة ... إلخ»، و ليس دليلا ثانيا لعدم ضمان الحمل، و إلّا وجب أن يقول «و لأصالة عدم الضمان».
(٢) هذا هو دليل ثان لعدم ضمان حمل المبيع فاسدا، و هو أنّ المشتري تسلّم الحمل بإذن البائع، فلا مجال للحكم بالضمان إذا تلف.
(٣) الضمير في قوله «احتماله» يرجع إلى الضمان. يعني أنّ الاحتمال الآخر في مسألة حمل المبيع فاسدا هو الضمان.
(٤) هذا هو تعليل الحكم بالضمان، و الرواية منقولة في مستدرك الوسائل: ج ١٤ ص ٨ ب ١ من أبواب كتاب الوديعة ح ١٢، و أيضا منقولة في المصدر المذكور: ج ١٧ ص ٨٨ ب ١ من أبواب كتاب الغصب ح ٤، و الموجود في هذا الأخير هو «تؤدّيه».
(٥) أي يستقرّ على عهدة صاحب اليد ضمان ما أخذه حتّى يؤدّيه إلى صاحبه.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى اليد، و المراد منها هو صاحبها، و هو من باب تسمية الكلّ باسم جزئه.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان. يعني أنّ المحقّق في كتابه (الشرائع) حكم بالقطع بضمان المشتري حمل المبيع فاسدا.
(٨) فاعله هو قوله «الولد»، و ضمير المفعول يرجع إلى الامّ. يعني إذا تبع الولد امّه حين غصب الظالم للأمّ فانجرّ إلى التلف بدون أن يثبت الظالم يده على الولد ففي الحكم بضمان الولد حينئذ قولان. و الضمير في قوله «غصبها» يرجع إلى الامّ.