الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٩ - إن لا يكن الاستثناء بعاطف
فالمثبت ثلاثون (١)، و المنفيّ (٢) خمسة و عشرون، و الباقي بعد الإسقاط خمسة (٣).
و لو أنّه (٤) لمّا وصل إلى الواحد (٥) قال: إلّا اثنين إلّا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه (٦) واحد.
و لو بدأ باستثناء الواحد (٧) ...
(١) أي مجموع الأزواج يكون ثلاثين:
(٢) يعني يكون مجموع الأعداد المنفيّة- و هي الأفراد- خمسة و عشرين:
(٣) يعني أنّ الباقي من إسقاط ٢٥ من ٣٠ هو عدد ٥:
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المقرّ.
(٥) أي إذا وصلت الاستثناءات إلى عدد الواحد قال المقرّ: إلّا اثنين إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد، بأن قال بعد قوله: إلّا واحدا، إلّا اثنين إلّا ثلاثة إلّا أربعة إلّا خمسة إلّا ستّة إلّا سبعة إلّا ثمانية إلّا تسعة.
(٦) أي لزم المقرّ واحد.
(٧) أي لو بدأ المقرّ باستثناء الواحد و ختم الاستثناء بالواحد أيضا لزمه خمسة، بهذا البيان:
له عليّ عشرة المستثنى الباقي
إلّا واحدا ٩
إلّا اثنين ٧
إلّا ثلاثة ٤-