الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٦ - لو ادّعى الغاصب التلف
لأصالة عدمه (١).
[لو ادّعى الغاصب التلف]
(و كذا) يحلف الغاصب (لو ادّعى (٢) التلف) و إن كان (٣) خلاف الأصل، لإمكان صدقه (٤)، فلو لم يقبل قوله (٥) لزم تخليده الحبس لو فرض التلف.
و لا يرد (٦) مثله ما لو أقام المالك بيّنة ببقائه مع إمكان كذب البيّنة، لأنّ (٧) ثبوت البقاء شرعا مجوّز للإهانة و الضرب (٨) إلى أن يعلم خلافه (٩).
و متى حلف (١٠) على التلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم
(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التقدّم.
(٢) أي لو ادّعى الغاصب تلف العين المغصوبة.
(٣) يعني و إن كان التلف على خلاف الأصل، لأنّ الأصل عدمه.
(٤) أي لإمكان صدق الغاصب.
(٥) الضميران في قوليه «قوله» و «تخليده» يرجعان إلى الغاصب.
(٦) أي ليس موقع للإشكال بأنّ تخليد الغاصب في الحبس يلزم أيضا عند إقامة المالك البيّنة على البقاء مع التلف في الواقع و مع كذب البيّنة أو اشتباهها.
و الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الفرض السابق.
(٧) جواب عن الإشكال المذكور بأنّ البقاء إذا ثبت شرعا، جاز معه إهانة الغاصب بتخليده في الحبس، بخلاف ما إذا لم يثبت البقاء شرعا كما في الفرض السابق.
(٨) أي يجوز ضرب الغاصب إلى أن يعلم عدم بقاء المغصوب.
(٩) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى البقاء.
(١٠) يعني إذا حلف الغاصب على تلف المغصوب طولب ببدل المغصوب مثلا أو قيمة و إن كانت العين باقية باعتقاد المالك.