الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
له على الأمرين (١)، كما بطل (٢) بالطلاق البائن و إن لم يتزوّجها.
و تظهر الفائدة (٣) فيما لو وطئها بعد ذلك (٤) بشبهة (٥) أو حراما (٦)، فإنّه (٧) لا كفّارة إن أبطلناه (٨) بمجرّد الملك و الطلاق.
[لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين]
(و لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين (٩))، سواء (قصد التأكيد) و هو (١٠)
(١) المراد من «الأمرين» هو العتق و التزويج ثانيا.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى حكم الإيلاء. يعني كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن و إن لم يتزوّج بها كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء و إن لم يتزوّج بها فيما إذا اشترى الزوج زوجته.
(٣) أي تظهر فائدة بطلان الإيلاء بمجرّد الشراء.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو شراء الزوجة زوجها.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «وطئها».
(٦) أي لو وطئها حراما.
(٧) الضمير في قوله «فإنّه» يكون للشأن.
(٨) ضمير المفعول في قوله «أبطلناه» يرجع إلى الإيلاء. يعني لو قلنا ببطلان الإيلاء بمجرّد الملك بالشراء أو بالطلاق البائن لم تجب الكفّارة في صورة وطئها بشبهة أو حراما، و إلّا وجبت كفّارة الإيلاء.
أحكام الكفّارة
(٩) كما إذا تكرّر الحلف على ترك وطي الزوجة، بأن يقول الزوج: و اللّه لا اجامعك، و اللّه لا اجامعك.
(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التأكيد. يعني أنّ المراد من «التأكيد» هو تقوية الحكم السابق بأن يؤكّد الزوج بالحلف الثاني حكم الإيلاء السابق.