الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - لو أكرهها على الفدية فعل حراما
جهة اخرى (١) إن اتّفقت.
(نعم، لو أتت (٢) بفاحشة مبيّنة)، و هي الزناء، و قيل: ما يوجب الحدّ مطلقا (٣)، و قيل: كلّ معصية (٤) (جاز (٥) عضلها)، و هو منعها (٦) بعض حقوقها أو جميعها (٧) من غير أن يفارقها (٨)، (لتفتدي (٩) نفسها)، لقوله تعالى: وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١٠)، ...
(١) ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة.
حكم العضل
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة لو ارتكبت فاحشة مبيّنة مثل الزناء جاز للزوج أن يمنعها بعض حقوقها لتفتدي نفسها.
(٣) يعني أنّ القول الآخر هو أنّ المراد من الفاحشة المبيّنة هو كلّ معصية توجب الحدّ زناء كانت أو شرب خمر أو غيرهما.
(٤) أي و لو لم تكن المعصية موجبة للحدّ.
(٥) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو أتت».
(٦) الضميران في قوليه «منعها» و «حقوقها» يرجعان إلى الزوجة.
(٧) الضمير في قوله «جميعها» يرجع إلى الحقوق.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج يجوز له أن يمنع بعض حقوق الزوجة أو جميعها من دون أن يفارقها و يطلّقها.
(٩) هذا تعليل لجواز عضل الزوجة. و فاعل قوله «لتفتدي» هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «نفسها» أيضا يرجع إلى الزوجة.
(١٠) الآية ١٩ من سورة النساء.