الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - يطلّق الوليّ عن المجنون
(عن (١) المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبيّ (٢))، لأنّ (٣) له أمدا يرتقب (٤) و يزول نقصه فيه (٥)، و كذا (٦) المجنون ذو الأدوار.
و لو بلغ الصبيّ فاسد العقل طلّق عنه الوليّ حينئذ (٧).
و أطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق و غيره (٨)، و في بعض الأخبار (٩) دلالة عليه، ...
- يجوز له أن يطلّق زوجة المجنون الذي بلغ عاقلا، ثمّ عرض له الجنون، و لا يجوز لأبيه و لا لجدّه للأب أن يطلّقا زوجته.
(١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يطلّق الوليّ».
(٢) أي لا يجوز للوليّ أن يطلّق زوجة الصبيّ.
(٣) يعني أنّ الفرق بين المجنون الذي يجوز للوليّ الطلاق عنه و بين الصبيّ الذي لا يجوز للوليّ الطلاق عنه هو أنّ للصبيّ أجلا ينتظر زواله، بخلاف المجنون المطبق، فإنّ النقص الموجود فيه لا يرتقب زواله.
(٤) أي ينتظر. و الضمير في قوله «نقصه» يرجع إلى الصبيّ.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأمد.
(٦) يعني و مثل الصبيّ في عدم جواز طلاق الوليّ عنه المجنون الذي يكون ذا الأدوار، فإنّ له أيضا أمدا يرتقب فيه زوال المانع عنه.
(٧) أي حين إذ اتّصل الجنون بالصغر.
(٨) يعني قال بعض بجواز طلاق الوليّ عن المجنون مطبقا كان أو كان ذا أدوار.
(٩) في جواز طلاق الوليّ عن المجنون مطلقا روايات:
الأولى منها هي ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل-