الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦ - يعتبر في الطلاق الاختيار
منها، و العجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه (١).
(و) كذا (٢) (لا) يطلّق الوليّ (عن السكران)، و كذا المغمى عليه، و شارب المرقد (٣) كالنائم، لأنّ عذرهم (٤) متوقّع الزوال.
[يعتبر في الطلاق الاختيار]
(و الاختيار (٥)، فلا يقع طلاق المكره (٦))، كما لا يقع شيء من تصرّفاته (٧) عدا ما استثني (٨).
- الأخبار. يعني أنّ الإجماع أقوى حجّيّة من الأخبار.
(١) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ ; ادّعى الإجماع على عدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون، و هو عجيب، كما أظهره الشارح ; و اعترف به.
(٢) المشار إليه في قوله «كذا» هو عدم جواز طلاق الوليّ عن الصبيّ. يعني مثل الصبيّ في عدم الجواز السكران، و هو الذي عرض له السكر بشرب المسكر.
(٣) المرقد: دواء يرقد شاربه كالأفيون.
رقد الرجل رقدا و رقادا و رقودا: أي نام (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «عذرهم» يرجع إلى السكران و المغمى عليه و شارب المرقد.
يعني أنّ الدليل على عدم جواز طلاق الوليّ عنهم هو توقّع زوال عذرهم المانع عن الطلاق.
(٥) يعني أنّ الثالث من شرائط المطلّق هو الاختيار، بمعنى أن يطلّق في حال الاختيار لا الإكراه و الإجبار.
(٦) بصيغة اسم المفعول، و هو الذي أجبر على الطلاق، فلا يقع طلاقه.
(٧) الضمير في قوله «تصرّفاته» يرجع إلى المكره. يعني كما لا يقع بيع المكره و إجارته و نكاحه كذا لا يقع طلاقه.
(٨) من تصرّفات المكره المستثناة هو ما لو باع شيئا لأداء دين عليه حين بجبره-