الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨ - الطلاق البائن ستة
و سيأتي ما يختلف من حكمهما (١).
[الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام]
(و هو) أي الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ (٢) (ثلاثة) أقسام (٣):
(بائن) لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداء (٤)،
[الطلاق البائن ستة]
(و هو (٥) ستّة: طلاق)
(١) ضمير التثنية في قوله «حكمهما» يرجع إلى طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ و طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
(٢) و هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للطلاق الواجب و المستحبّ و المكروه.
(٣) يعني أنّ الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ ثلاثة أقسام:
أ: بائن.
ب: رجعيّ.
ج: عدّيّ.
و سيأتي تفصيل أحكام كلّ منها.
الطلاق البائن
(٤) قوله «ابتداء» إشارة إلى الخلع و المباراة، حيث إنّ الزوج لا يمكنه الرجوع إلّا بعد أن ترجع الزوجة المطلّقة في البذل، فيجوز له حينئذ الرجوع بعده.
(٥) يعني أنّ الطلاق البائن ستّة:
الأوّل: طلاق غير المدخول بها.
الثاني: طلاق اليائسة.
الثالث: طلاق الصغيرة.
الرابع: طلاق المختلعة.
الخامس: طلاق المباراة.
السادس: الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتين.