الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦١ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
أحدهم زوجها، قال: «يلاعن و يجلد الآخرون»، و عمل بها (١) الصدوق و جماعة، و يؤيّدها (٢) قوله تعالى: لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ، و المختار (٣) القبول.
و يمكن الجمع بين الروايتين (٤)- مع تسليم أسنادهما- بحمل الثانية (٥) على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج (٦) ...
- منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما ٨ في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج و يجلّد الآخرون (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٠٦ ب ١٢ من أبواب كتاب اللعان ح ٢).
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى رواية زرارة. يعني أنّ الصدوق و جماعة من الفقهاء رحمهم اللّه أفتوا بمضمون رواية زرارة، و قالوا بعدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة.
(٢) أي و يؤيّد رواية زرارة آية من كتاب اللّه الكريم، و هي الآية ١٣ من سورة النور.
(٣) يعني أنّ المختار من القولين عند الشارح ; هو القول بقبول كون الزوج أحد الشهود الأربعة.
(٤) و هما رواية إبراهيم بن نعيم الدالّة على جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة و رواية زرارة الدالّة على عدمه.
(٥) الرواية الثانية هي المرويّ عن زرارة. أي يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية زرارة الدالّة على عدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة على صورة اختلال شروط الشهادة بالزناء.
(٦) هذا مثال لاختلال شرائط الشهادة، فإنّ سبق الزوج بقذف الزوجة يوجب-