الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٩ - لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
يكون في ذمّتها، فإذا ادّعت (١) كونه في ذمّة غيرها لم تسمع، لأصالة عدم انتقاله (٢) عن ذمّتها.
و على الأوّل (٣) لا عوض عليها و لا على زيد إلّا باعترافه (٤)، و تبين (٥) منه بمقتضى دعواه (٦).
و مثله (٧) ما لو قالت: بل خالعك فلان، و العوض عليه، لرجوعه (٨) إلى إنكارها الخلع من قبلها، أمّا لو قالت (٩): خالعتك على ألف ضمنها (١٠) فلان
(١) يعني أنّ دعوى الزوجة كون عوض الخلع في ذمّة الغير لا تسمع منها إلّا بالبيّنة، لأنّها تكون على هذا التقرير مدّعية و يكون الزوج منكرا.
(٢) الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى المال، و في قوله «ذمّتها» يرجع إلى الزوجة.
(٣) المراد من «الأوّل» هو قوله «حلفت». يعني على القول بتقدّم قول المطلّقة مع حلفها لا يجب العوض على المرأة و لا على زيد إلّا بإقراره.
(٤) الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى زيد.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة.
(٦) الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة تنفصل عن زوجها، كما هو مقتضى دعوى الزوج للخلع، بل مقتضى دعوى كليهما، لأنّ أصل وقوع الخلع ليس بمتنازع فيه بينهما.
(٧) أي و مثل قولها: بل في ذمّة زيد لو قالت الزوجة: بل خالعك فلان في عدم وجوب العوض لا في ذمّة الزوجة و لا في ذمّة فلان و في مفارقتها إيّاه.
(٨) الضمير في قوله «لرجوعه» يرجع إلى قول المرأة: بل خالعك فلان، فإنّ ذلك يرجع إلى إنكارها الخلع من جانبها.
(٩) يعني أنّ الزوجة لو قالت: أنا خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي ... إلخ.
(١٠) الضمير في قوله «ضمنها» يرجع إلى الألف.