الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - لو ماطل بالعود أو التكفير
(رافعته (١) إلى الحاكم فينظره (٢) ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتّى يكفّر و يفيء (٣))، أي يرجع عن الظهار مقدّما للرجعة (٤) على الكفّارة، كما مرّ (٥)، (أو يطلّق و يجبره على ذلك (٦) بعدها) أي بعد المدّة (٧) (لو امتنع (٨)).
فإن لم يختر أحدهما ضيّق (٩) عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما.
و لا يجبره على أحدهما عينا، و لا يطلّق (١٠) عنه، كما لا يعترضه (١١) لو
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.
(٢) أي يمهله الحاكم ثلاثة أشهر.
(٣) فاعله و فاعل ما قبله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٤) أي و الزوج يقدّم قصد العود على الكفّارة.
(٥) و قد تقدّم في الصفحة ٢٢٩ قول المصنّف ; «و تجب الكفّارة بالعود، و هي إرادة الوطء».
و لا يخفى أنّ قوله «يطلّق» منصوب، لكونه معطوفا على مدخول «حتّى» في قوله «حتّى يكفّر».
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو أداء الكفّارة قبل الوطي أو الطلاق.
(٧) و المراد من قوله «المدّة» هو الثلاثة الأشهر.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٩) أي ضيّق الحاكم على الزوج- بعد ما حبسه- في الطعام و الشراب حتّى يختار إمّا الطلاق أو الفيء.
(١٠) يعني أنّ الحاكم لا يطلّق عن الزوج.
(١١) أي كما لا يجوز للحاكم أن يعترض الزوج إن صبرت الزوجة.