الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٢ - في كيفية اللعان
يتولّى (١) غيره من الأحكام، و لا يتوقّف على تراضيهما بعده (٢) بحكمه، لاختصاص ذلك (٣)- على القول به- بقاضي التحكيم (٤).
و الأقوى عدم اعتباره (٥) مطلقا.
[في كيفية اللعان]
و إذا حضرا (٦) بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل (٧) بعد تلقين (٨) الحاكم له الشهادة، (فيشهد الرجل أربع مرّات باللّه أنّه (٩) لمن الصادقين فيما رماها به) متلفّظا بما رمى به (١٠)، ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الفقيه، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى اللعان.
يعني أنّ الفقيه يتولّى اللعان كما يتولّى سائر الأحكام بين المتحاكمين.
(٢) يعني لا يتوقّف حكم القاضي على تراضي المتحاكمين بعد حكمه، لأنّ ذلك يختصّ بحكم قاضي التحكيم الذي لا يتصوّر في زمان الغيبة، كما تقدّم في الهامش ٤ من ص ٣٣١.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تراضي المتحاكمين بعد حكم الحاكم.
(٤) أمّا في غير قاضي التحكيم فلا يشترط تراضيهما به بعد الحكم.
(٥) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى تراضيهما. يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو عدم اعتبار تراضي المتحاكمين بعد حكم الحاكم، سواء كان قاضيا بالتحكيم أو بالنصب.
(٦) هذا بيان كيفيّة اللعان. و فاعل قوله «حضرا» هو الضمير العائد إلى الزوجين.
(٧) أي يجب أن يكون الشروع من الزوج.
(٨) فإنّ الحاكم يلقّن الزوج ما سيأتي في كلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.
(٩) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الرجل. يعني أنّه يشهد باللّه أنّه صادق فيما ينسبه إلى الزوجة من الزناء أو نفي الولد.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.