الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩١ - لو آلى، ثمّ ارتدّ عن ملّة
تبيّن (١) أنّ النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق، فإنّه (٢) لا ينهدم بالرجعة (٣) و إن عاد حكم النكاح السابق (٤) كما سبق (٥). و لهذا (٦) لو راجع المطلّقة تبقى (٧) معه على طلقتين.
و لو كان ارتداده عن فطرة (٨) فهو بمنزلة الموت يبطل معها (٩) التربّص، و إنّما أطلقه (١٠)، لظهور حكم الارتدادين (١١).
(١) أي يظهر و يكشف من الرجوع عن الارتداد أنّ النكاح كان باقيا.
(٢) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الطلاق.
(٣) بل تبقى أحكام الطلاق.
(٤) أي و إن عاد حكم النكاح، و هو الزوجيّة.
(٥) أي في الصفحة ٢٧٧ في قول الشارح ; «لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق، بل أحدث نكاحا جديدا ... إلخ».
(٦) أي و للحكم ببقاء الزوجيّة السابقة و عدم زوال حكم الطلاق تبقى الزوجة بعد الرجوع على الطلقتين.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الرجوع.
(٨) و قد تقدّم منّا الفرق بين المرتدّ الملّيّ و المرتدّ الفطريّ في كتاب النكاح، و هو أنّ الأوّل تقبل توبته، بخلاف الثاني.
(٩) الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الردّة. فإنّ الارتداد عن فطرة يوجب بطلان التربّص، لكون المرتدّ الفطريّ في حكم الميّت.
(١٠) فإنّ المصنّف ; أطلق الارتداد في قوله «و لو آلى، ثمّ ارتدّ» بلا تقييد بالملّيّ.
(١١) فإنّ حكم الارتداد الملّيّ هو الاستتابة ثمّ القتل عند عدم توبته، و حكم الارتداد الفطريّ هو القتل بلا احتياج إلى طلب التوبة.