الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٨ - لو كنى بقوله لا جمع رأسي و رأسك مخدّة و قصد الإيلاء)
وطئها (١) (حكم الشيخ) و العلّامة في المختلف (بالوقوع (٢))، لأنّه (٣) لفظ استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه (٤) كغيره من الألفاظ، و لدلالة ظاهر الأخبار عليه، حيث دلّت على وقوعه بقوله (٥): لأغيظنّك، فهذه (٦) أولى، و في حسنة بريد عن الصادق ٧ أنّه قال: «إذا آلى [الرجل] أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر» (٧).
و الأشهر عدم الوقوع (٨)، لأصالة الحلّ ...
(١) أي الحلف على ترك وطي الزوجة.
(٢) أي بوقوع الإيلاء.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى ما ذكر من الألفاظ المذكورة.
(٤) أي يحمل على ما نواه من الإيلاء.
(٥) قد تقدّمت الرواية الدالّة على وقوع الإيلاء بقول الزوج: لأغيظنّك في الهامش ٣ من ص ٢٥٤.
(٦) المشار إليه في قوله «فهذه» هو الألفاظ المذكورة.
(٧) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء فيمسّها، و إمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ من أبواب كتاب الإيلاء ح ١).
(٨) يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو عدم وقوع الإيلاء بالكنايات و إن قصد بها الإيلاء.