الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - لا بدّ من كون المقرّ كاملا
(للسفه)، أمّا الحجر للفلس فقد تقدّم في باب الدين اختيار المصنّف أنّه (١) مانع من الإقرار بالعين دون الدين (٢)، فلذا لم يذكره (٣) هنا.
و يعتبر مع ذلك (٤) القصد و الاختيار، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن بلغ عشرا إن لم نجز وصيّته (٥) و وقفه و صدقته، و إلّا قبل إقراره (٦) بها، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به (٧).
و لو أقرّ بالبلوغ استفسر، فإن فسّره (٨) بالإمناء قبل مع إمكانه، و لا يمين عليه، حذرا من الدور (٩).
و دفع (١٠) المصنّف له في الدروس ...
(١) يعني أنّ إقرار المفلّس لا ينفذ بالنسبة إلى عين من أمواله لا ما في ذمّته.
(٢) فلو أقرّ المفلّس بكون المال في ذمّته صحّ.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;، و ضمير المفعول يرجع إلى الفلس، و المشار إليه في قوله «هنا» هو هذا الكتاب، و هو كتاب الإقرار. يعني أنّ المصنّف ; تعرّض في هذا الكتاب إلى السفه، و لم يضف إليه الفلس.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشرطان المذكوران (الكمال و خلوّه من الحجر).
(٥) الضمائر في أقواله «وصيّته» و ما عطف عليها ترجع إلى من بلغ عشرا.
(٦) يعني لو قلنا بصحّة وصيّة من بلغ العشر و وقفه و صدقته سمع إقراره بها أيضا.
(٧) يعني إذا كان الصبيّ مالكا للوصيّة و ما عطف عليها كان مالكا للإقرار بها أيضا.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الصبيّ. يعني لو ادّعى الصبيّ البلوغ و فسّره بحصول المنيّ الموجب للبلوغ قبل إقراره و تفسيره للبلوغ بذلك بشرط كونه ممكنا في حقّه.
(٩) فإنّ يمين الصبيّ لغو، فقبول يمينه موقوف على ثبوت بلوغه، فإذا توقّف ثبوت بلوغه على يمينه كان دورا مصرّحا، و هو باطل.
(١٠) هذا مبتدأ، خبره قوله «مندفع»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الدور.