الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
عليه (قولان)، منشأهما من سقوط الحدّ (١) عنه بلعانه و لم يتجدّد منه قذف بعده (٢)، فلا وجه لوجوبه، و من أنّه (٣) قد أكّد القذف السابق باللعان، لتكراره (٤) إيّاه فيه، و السقوط (٥) إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، و اعترافه (٦) بكذبه ينفيهما (٧)، فيكون لعانه قذفا محضا (٨) فكيف يكون
- الزوجة قولين.
(١) هذا هو وجه القول بسقوط الحدّ عن الزوج في الفرض المذكور.
و الضمائر في أقواله «عنه» و «بلعانه» و «منه» ترجع إلى الزوج.
(٢) يعني لم يتحقّق قذف جديد بعد لعانه و اللعان قد أسقط حدّ القذف عنه، فلا حدّ عليه.
(٣) هذا هو وجه القول بعدم سقوط الحدّ عن الزوج، و هو أنّه قد أكّد القذف السابق باللعان.
(٤) الضمير في قوله «لتكراره» يرجع إلى الزوج، و في قوله «إيّاه» يرجع إلى القذف، و في قوله «فيه» يرجع إلى اللعان.
(٥) هذا إكمال وجه عدم سقوط الحدّ عن الزوج بأنّ السقوط إنّما يكون بامور:
أ: مع العلم بصدق الزوج.
ب: مع اشتباه حال الزوج.
ج: مع إتمامه للّعان و عدم تكذيبه لنفسه.
و لا يصدق شيء من هذه الامور في الفرض المبحوث عنه.
(٦) هذا مبتدأ، خبره قوله «ينفيهما». يعني أنّ اعتراف الرجل بكذبه ينفي الأمرين الموجبين لسقوط الحدّ عنه.
(٧) ضمير التثنية في قوله «ينفيهما» يرجع إلى العلم و الاشتباه.
(٨) يعني أنّ لعان الرجل يكون على هذا قذفا خالصا، فلا يكون مسقطا للحدّ عنه.