الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٩ - لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
للحكم (١) بالتحريم شرعا، و اعترافه لا يصلح لإزالته (٢).
(و لا يرث (٣) الولد)، لما ذكر (٤) (و إن (٥) ورثه الولد)، لأنّ اعترافه (٦) إقرار في حقّ نفسه بإرثه (٧) منه، و دعوى ولادته (٨) قد انتفت (٩) شرعا، فيثبت إقراره على نفسه (١٠)، ...
(١) هذا هو دليل ثان لعدم حلّ المرأة له، و هو أنّها تكون محرّمة عليه شرعا بسبب لعانه، و اعترافه ثانيا لا يزيل التحريم الشرعيّ.
(٢) الضمير في قوله «لإزالته» يرجع إلى التحريم.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و المفعول هو قوله «الولد». يعني أنّ الزوج لا يرث الولد بعد اللعان، لانتفائه عن الزوج الملاعن، كما هو أحد الأحكام الأربعة المذكورة في الصفحة ٣٤٥.
(٤) و قد تقدّم ذكر ترتّب الأحكام الأربعة على اللعان في الصفحة ٣٤٥، و منها نفي الولد، فلا يرث الزوج ولده المنتفي عنه.
(٥) «إن» وصليّة، و الضمير في قوله «ورثه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوج و إن كان لا يرث الولد، لكنّ الولد يرثه مع تكذيبه لنفسه بعد لعانهما.
(٦) الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ اعتراف الزوج بأنّه ولده لا يتجاوز حدّ الإقرار على نفسه و لا يثبت به الواقع، فاللازم أن يرثه الولد و لا يرثه هو.
(٧) الضمير في قوله «بإرثه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(٨) يعني أنّ دعوى الزوج ولادة الولد منه قد زالت بسبب اللعان.
(٩) فإنّ من أحكام اللعان شرعا هو انتفاء الولد عن الزوج الملاعن.
(١٠) الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الزوج، و كذلك الضميران في قوليه «دعواه» و-