الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه
الاعتراف به (١)، فلا يدلّ عليه (٢).
و قال الشيخ: ليس له (٣) إنكاره حينئذ (٤)، لحكم الشارع بإلحاقه (٥) به بمجرّد الولادة العاري عن النفي (٦)، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش (٧)، فيمتنع أن يزيل إنكاره (٨) حكم الشارع، و لأدائه (٩) إلى عدم استقرار الأنساب.
و فيه (١٠) أنّ حكم الشارع بالإلحاق مبنيّ على أصالة عدم النفي (١١) أو على الظاهر (١٢) ...
(١) فالسكوت لا يدلّ على الإقرار بالولد حتّى لا يجوز إنكاره بعد الإقرار.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاعتراف.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الفراش، و في قوله «إنكاره» يرجع إلى الولد، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول.
(٤) أي حين إذ سكت و لم ينف عند ولادة الولد.
(٥) أي بإلحاق الولد بصاحب الفراش.
(٦) أي الولادة التي كانت خالية عن نفي صاحب الفراش للولد.
(٧) يعني أنّ إلحاق الولد لا يحتاج إلى سبب غير الفراش.
(٨) قوله «إنكاره» فاعل لقوله «يزيل»، و مفعوله هو قوله «حكم الشارع».
(٩) يعني أنّ جواز إنكار الولد بعد السكوت عند الولادة يؤدّي إلى عدم استقرار الأنساب.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلام الشيخ ;.
(١١) يعني أنّ حكم الشارع بإلحاق الولد بصاحب الفراش لا يبتني إلّا على أصالة عدم النفي عمّن ولد في فراشه.
(١٢) المراد من «الظاهر» هو أنّهما زوجان و بينهما الفراش و قد حصل الوطي من الزوج-