الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٢ - يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع
[يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع]
(و) يشترط أيضا (١) في نفوذ الإقرار مطلقا (٢) (عدم المنازع) له (٣) في نسب المقرّ به، (فلو تنازعا) فيه (اعتبرت البيّنة) و حكم لمن شهدت له (٤)، فإن فقدت (٥) فالقرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل أو معيّن عند اللّه مبهم عندنا، و هو (٦) هنا كذلك.
هذا (٧) إذا اشتركا (٨) في الفراش (٩) على تقدير دعوى البنوّة، أو انتفى عنهما (١٠) كواطي خالية عن فراش لشبهة (١١)، فلو كانت فراشا لأحدهما
- أو مجنونا.
(١) يعني يشترط أيضا في صحّة الإقرار بالولد عدم المنازع في الدعوى.
(٢) سواء كان المقرّ به صغيرا أو مجنونا أو ميّتا مع التصديق و عدمه.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المقرّ.
(٤) أي يقدّم إقرار من شهدت البيّنة له.
(٥) أي إن لم توجد البيّنة لأحدهما آل الأمر إلى القرعة.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقرّ به. يعني أنّ المقرّ به في مقام التنازع يكون معيّنا عند اللّه تعالى و مبهما عندنا.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو الرجوع إلى البيّنة عند وجودها و الرجوع إلى القرعة عند عدمها.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المتنازعين.
(٩) بأن كانت أمّ الولد المتنازع فيه زوجة لكلّ من المتنازعين في وقت و احتمل ولادة الولد في زمن كلّ منهما لا على التعيين.
(١٠) الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى المتنازعين.
(١١) هذا مثال كونها فراشا لا لهذا و لا لذاك، كما إذا وطئاها بالشبهة فولدت و تنازعا في كونه ولدا لواحد منهما.