الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - عدة ذات المسترابة
بالمسترابة (١).
و احتمل المصنّف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة (٢) لزوجة الغائب محتجّا بحصول مسمّى العدّة (٣)، و الدليل (٤) في محلّ النزاع، و هذه (٥) أطول عدّة تفرض.
و الضابط أنّ المعتدّة المذكورة (٦) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر (٧) ...
- الأشهر أو السنة.
(١) أي المرأة التي صارت مسترابة بسبب الحمل، و حاصل مقتضى الحكمة هو عدم لزوم التربّص المذكور في صورة كون زوجها غائبا عنها.
(٢) و حاصل هذا الاحتمال من المصنّف ; هو أنّ المرأة التي غاب عنها زوجها بعد أن طلّقها و رأت الدم في خلال الأشهر الثلاثة و لم تتمّ الأقراء يجب عليها التربّص إلى تسعة أشهر تمّت الأقراء فيها أم لا، و لا تحتاج إلى التربّص ثلاثة أشهر بعدها.
(٣) المراد من «مسمّى العدّة» هو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر اعتدّت بها.
(٤) المراد من «الدليل» هو حصول مسمّى العدّة. يعني أنّ الدليل الذي احتمله المصنّف ; في بعض تحقيقاته يكون أوّل الكلام و مورد النزاع، فما ذكره ; مصادرة بالمطلوب!
(٥) المشار إليه في قوله «هذه» هو العدّة الحاصلة من تربّص المسترابة تسعة أشهر أو سنة، ثمّ ثلاثة أشهر بعد إحداهما، و المجموع يكون اثني عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا، و ذلك أطول أيّام عدّة تتصوّر.
(٦) المراد من «المعتدّة المذكورة» هو التي تعتدّ عدّة غير الوفاة من الطلاق و غيره، كما تقدّم.
(٧) يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء (تعليقة السيّد كلانتر).