الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٠ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
و هو (١) حدّ المرأة، و عمل بها (٢) جماعة، و يؤيّدها قوله تعالى: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ (٣)، فإنّ ظاهرها (٤) أنّه إذا كان غيره فلا لعان، و قوله (٥) تعالى: وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فإنّ الظاهر كون الخطاب (٦) للحاكم، لأنّه المرجع (٧) في الشهادة، فيشمل الزوج و غيره (٨).
و روى (٩) زرارة عن أحدهما ٨ في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء
- الشهادة التي يترتّب عليها أثرها.
و الضميران في قوليه «عليها» و «أثرها» يرجعان إلى الصحّة.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأثر.
(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الرواية. يعني أنّ جماعة من الفقهاء أفتوا بمضمون الرواية، و هو جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة لثبوت زناء الزوجة.
(٣) الآية ٦ من سورة النور.
(٤) يعني أنّ ظاهر الآية يدلّ على عدم اللعان عند وجود الشهود غير الزوج و لو كان أحدهم الزوج، فظاهر الآية يؤيّد مضمون الرواية.
(٥) يعني و يؤيّد مضمون الرواية الآية الاخرى من القرآن الكريم أيضا، و هي الآية ١٥ من سورة النساء.
(٦) يعني أنّ الخطاب الموجود في قوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا يتعلّق بالحاكم.
(٧) يعني أنّ مورد الرجوع في الشهادة هو الحاكم.
(٨) أي يشمل الزوج و غير الزوج من الشهود.
(٩) يعني و في مقابل رواية إبراهيم بن نعيم الدالّة على جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة رواية زرارة الدالّة على عدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة، و هي-