الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
نسبة المصنّف له (١) إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنّه (٢) من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ و إن لم يكن إماميّا، و لقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر (٣) أولى.
[يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة]
(و يجوز طلاق الحامل (٤) أزيد من مرّة) مطلقا (٥) على الأقوى، (و)
- ادّعاء عدم ذهاب أحد من الأصحاب إليه؟!
فأجاب بأنّه ليس من أصحابنا الإماميّة، بل هو فطحيّ، كما تقدّم.
(١) يعني أنّ نسبة المصنّف ; عبد اللّه بن بكير إلى أصحابنا في قوله «و قد قال بعض الأصحاب» إنّما وقع من باب الالتفات منه إلى أنّه من الشيعة إجمالا.
من حواشي الكتاب: قوله: «و قد قال بعض الأصحاب ... إلخ» و لمّا كان الإماميّة مع غيرهم من فرق الشيعة مشتركين في إنكار الخلفاء و القول بولاية عليّ عليه الصلاة و السلام و أولاده في الجملة صحّ إطلاق كلّ منهم على الآخر لفظ «الصاحب» (الحديقة).
قال الشارح ; في تعليقته هنا: قد استعمل الأصحاب رحمهم اللّه تعالى لفظ «الصاحب» على غير الإماميّة من فرق الشيعة، كما ذكره المصنّف ;. قال العلّامة ; في الخلاصة: ابن عمّار شيخ من أصحابنا، ثقة و كان فطحيّا.
(٢) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى ابن بكير.
(٣) المراد من قوله «هذا المختصر» هو متن اللمعة الدمشقيّة.
طلاق الحامل
(٤) يعني يجوز طلاق الزوجة و هي حامل أزيد من مرّة بأن يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها.
(٥) سواء مضى ثلاثة أشهر- كما ذهب إليه الصدوقان، و سواء في ذلك طلاق العدّة و-