الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - معنى الإيلاء
مع الكفّارة دون اليمين المطلقة، و عدم اشتراط انعقاده (١) مع تعلّقه بالمباح بأولويّته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه (٢)، بخلاف اليمين (٣)، و اشتراطه (٤) بالإضرار بالزوجة، كما علم من تعريفه (٥)، فلو حلف (٦) على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها أو كونها مريضة كان (٧) يمينا لا إيلاء، و اشتراطه (٨) بدوام عقد الزوجة دون مطلق اليمين (٩)، و انحلال (١٠) اليمين
(١) الضمير في قوله «انعقاده» يرجع إلى الإيلاء. يعني أنّ الإيلاء لا يشترط فيه الأولويّة دينا أو دنيا، بخلاف اليمين المطلقة.
(٢) يعني أنّ الإيلاء لا يشترط فيه كون متعلّقه متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا، فلا يذهب عليك أنّ قوله «تساوي طرفيه» معطوف على قوله «أولويّته»، فيكون مدخولا للباء الجارّة المتعلّقة بقوله «عدم اشتراط انعقاده».
(٣) فإنّ اليمين المطلقة يشترط فيها كون متعلّقها أولى دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين.
(٤) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الإيلاء. يعني أنّ الفرق الآخر بين الإيلاء و مطلق اليمين هو اشتراط الإضرار بالزوجة في الإيلاء دون اليمين المطلقة.
(٥) أي في قول المصنّف ; في تعريف الإيلاء في أوّل الكتاب «للإضرار بها».
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «وطئها» يرجع إلى الزوجة، و كذا في قوليه «لمصلحتها» و «لبنها».
(٧) يعني أنّ الحلف على ترك وطي الزوجة لمصلحتها أو لكونها مريضة لا يكون إيلاء، بل يكون يمينا مطلقة.
(٨) يعني أنّ الفرق الآخر بين الإيلاء و اليمين المطلقة هو اشتراط الإيلاء بدوام عقد الزوجة التي حلف على ترك وطئها، بخلاف اليمين المطلقة.
(٩) ففي تحقّق اليمين المطلقة لا يشترط كون الزوجة دائمة.
(١٠) بالرفع، عطف على قوله «جواز مخالفة اليمين». يعني أنّ الفرق الآخر بينهما هو-