الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع (١)، و ذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده، و هو الطلقة الاولى، إذا لا منع منها (٢) إذا اجتمعت الشرائط.
(و كلّه) أي الطلاق المحرّم بجميع أقسامه (لا يقع (٣))، بل يبطل، (لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة (٤)) و هي الأولى، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاولى (٥)، أو الثالثة على تقدير فساد الاوليين.
(و إمّا مكروه (٦)، و هو الطلاق مع التئام (٧) الأخلاق) أي أخلاق الزوجين، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّه تعالى أبغض إليه من الطلاق، و
(١) يعني أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لا كلّ فرد منها، و بعبارة أخرى: الحرام هو الطلقات الثلاث بحسب العامّ المجموعيّ لا الاستغراقيّ.
(٢) فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّة لا مانع من وقوعه.
(٣) يعني أنّ أقسام الطلقات المحرّمة المذكورة لا تقع صحيحة، بل يحكم ببطلانها.
(٤) يعني أنّ الحرام في الطلقات الثلاث بلا رجوع بينها هو المجموع من حيث المجموع، بمعنى أنّ مجموع الطلقات الثلاث لا يقع صحيحا، بل الواقع صحيحا إنّما هو الواحدة منها.
(٥) فلو اختلّت شرائط الصحّة في الأولى حكم بصحّة الثانية، أو الثالثة لو اختلّت شرائط الصحّة في الثانية أيضا.
(٦) هذا هو القسم الثاني من أقسام الطلاق الأربعة.
(٧) الالتئام من التأم الشيئان: اتّفقا، و- القوم: اجتمعوا، و- الشيء: انضمّ و التصق، و- الجرح: برأ و التحم (أقرب الموارد).