الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٥ - لا يقع إلّا منجّزا
عنه (١) ٧، فخرج الشرط (٢) عن المنع بهما (٣)، و بقي غيره (٤) على أصل المنع.
و أمّا أخبار المنع من التعليق مطلقا (٥) فضعيفة (٦) جدّا، لا تعارض الصحيح (٧) مع إمكان حملها (٨) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة
- الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة، و الآخر بعده، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت عليّ كظهر امّي، و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا، و الذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت عليّ كظهر امّي إن قربتك (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ من أبواب كتاب الظهار ح ١).
(١) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق ٧.
(٢) يعني أنّ تعليق الظهار على الشرط خرج بهاتين الروايتين عن دائرة المنع.
(٣) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الصحيحتين المذكورتين.
(٤) يعني أنّ تعليق الظهار على غير الشرط باق على أصل المنع.
(٥) أي سواء كان الظهار معلّقا على الشرط أو الصفة.
(٦) و قد تقدّم الاخبار الثلاثة الدالّة على المنع من تعليق الظهار مطلقا في الصفحة ٢١٣ عن القاسم بن محمّد و ابن بكير.
أمّا وجه الضعف في الأوّل فوقوع سهل بن زياد في طريقه، و في الثاني فوقوع ابن بكير في سنده، فإنّه ضعيف كما قالوا.
(٧) قد تقدّم آنفا الخبر الصحيح عن حريز و عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
(٨) الضمير في قوله «حملها» يرجع إلى الأخبار المانعة عن التعليق مطلقا. يعني أنّ-