الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٣ - يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
مبنيّ عليه (١).
(و يجب) على ذي الفراش مطلقا (٢) (نفي الولد) المولود على فراشه (إذا عرف (٣) اختلال شروط الإلحاق (٤))، فيلاعن وجوبا (٥)، لأنّه (٦) لا ينتفي بدونه (٧).
(و يحرم) عليه (٨) نفيه (بدونه)، أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق (٩) (و إن ظنّ انتفاءه عنه) بزناء (١٠) أمّه ...
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى فهم الأخرس.
وجوب نفي الولد
(٢) أي سواء حكم بزناء أمّه أم لا، و سواء وافق صفاته صفاته أم لا (حاشية سلطان العماء ;)، و سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة.
(٣) أي إذا علم، فلا يكفي الظنّ بالانتفاء، كما سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.
(٤) كما إذا ولدته الزوجة لدون ستّة أشهر أو أكثر من أقصى مدّة الحمل من زمان وطي الزوج.
(٥) يعني أنّ اللعان في هذا الفرض يكون واجبا.
(٦) فإنّ المولود على الفراش لا ينتفي بدون اللعان.
(٧) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى اللعان.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى صاحب الفراش، و في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ صاحب الفراش يحرم عليه نفي الولد بدون العلم باختلال الشرائط.
(٩) و هي ولادته في أزيد من ستّة أشهر و في أقلّ من أقصى مدّة الحمل و ....
(١٠) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «انتفاءه». يعني و إن حصل له الظنّ بانتفاء الولد عنه-