الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٨ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
خلافه، و إلغاء (١) الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته مناف للقواعد الشرعيّة.
نعم، لو أظهر (٢) لكلامه تأويلا ممكنا في حقّه كتزوّجه (٣) إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول (٤)، و هو (٥) متّجه.
(و لو أقرّ (٦) بزوجة للميّت فالربع) إن كان المقرّ غير الولد (أو الثمن (٧)) إن كان المقرّ الولد.
هذا (٨) على تنزيله في الزوج، ...
(١) هذا مبتدأ، خبره قوله «مناف».
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ. يعني لو أوّل المقرّ كلامه تأويلا ممكنا في حقّه قبل منه و لم يحكم بتغريمه لمن أقرّبه ثانيا.
(٣) هذا مثال لتأويل كلام المقرّ على نحو يمكن في حقّه.
(٤) فإذا قبل التأويل المذكور من المقرّ لم يحكم بالتغريم.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى رأي المصنّف ; في كتابه (الدروس).
(٦) أي لو أقرّ الوارث للميّت بزوجة له وجب عليه دفع الربع إليها لو كان المقرّ غير الولد.
(٧) أي يدفع المقرّ الثمن إلى الزوجة لو كان المقرّ ولدا للميّت.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بأداء الربع إن كان المقرّ غير الولد، و الثمن إن كان هو الولد. يعني أنّ هذا الحكم أيضا على ما مرّ من التنزيل على الإشاعة في خصوص الزوج يكون صحيحا، و إلّا فقصور العبارة المتقدّم في مسألة الزوج يظهر هنا أيضا، لأنّ المقرّ قد يدفع إلى الزوجة الفاضل من نصيبه و قد لا يدفع شيئا، كما مرّ البحث عنه مفصّلا في الصفحة ٤٨٢.