الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢ - يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها
و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله (١) في العدّة من غير تفصيل (٢).
[يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها]
(و يجوز توكيل (٣) الزوجة في طلاق نفسها و غيرها (٤))، كما يجوز تولّيها (٥) غيره من العقود، لأنّها (٦) كاملة، فلا وجه لسلب عبارتها فيه (٧).
و لا يقدح كونها بمنزلة موجبة و قابلة (٨) على تقدير طلاق نفسها، لأنّ المغايرة الاعتباريّة كافية، و هو (٩) ممّا يقبل النيابة، فلا خصوصيّة
- في غير العدّة الرجعيّة إلّا إذا كانت دعواه متّصلة بصيغة الطلاق، فتقبل حينئذ.
(١) أي قبول قول مدّعي عدم القصد.
(٢) أي من غير تفصيل بين العدّة الرجعيّة و غيرها.
(٣) يعني و يجوز للزوج أن يوكّل زوجتها في طلاق نفسها.
و لا يخفى أنّ قوله «توكيل الزوجة» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٤) أي يجوز توكيلها في طلاق غير نفسها، كما إذا وكّلها الزوج في أن تجري طلاق زوجته الأخرى.
(٥) الضمير في قوله «تولّيها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «غيره» يرجع إلى الطلاق.
(٦) يعني أنّ الدليل لجواز توكيلها في طلاق نفسها أو غيرها و تولّيها للعقود هو أنّها كاملة بالبلوغ و العقل، فلا مانع من عقدها و إيقاعها.
(٧) أي لا تسلب عبارة الزوجة في الطلاق.
(٨) جواب عن إيراد أنّها كيف تطلّق نفسها فتكون موجبة و أيضا هي قابلة لهذا الطلاق و من اللازم في العقد هو التغاير بين الموجب و القابل.
فأجاب عنه بكفاية التغاير الاعتباريّ.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ صيغة الطلاق ممّا تقبل النيابة.