الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك
الدخول (١) و سقوط حكم السابق (٢) بتوسّط التزويج (٣).
[لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء]
(و لو أعتق السيّد أمته الموطوءة)، سواء كانت أمّ ولد أم لا (فثلاثة أقراء (٤))، لوطئه إن كانت من ذوات الحيض (٥)، و إلّا (٦) فثلاثة أشهر.
[يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك]
(و يجب الاستبراء (٧)) للأمة (بحدوث الملك (٨)) على المتملّك (٩) (و)
- و هي تمييز براءة الرحم من الحمل- مفقودة في الفرض، لعدم دخول المولى بها، فلا حكمة للعدّة.
(١) أي لعدم دخول المولى بها.
(٢) أي و لسقوط حكم دخول المولى بها السابق على تزويج الأمة من غيره، فلا مجال للقول بالعدّة في الفرض المذكور.
(٣) فإنّ تزويج أمّ الولد من غير المولى توسّط بين الدخول السابق بها من قبل المولى و بين رجوعها إلى مولاها ثانيا، فلا حكم له.
و لا يخفى أنّ قوله «بتوسّط التزويج» يتعلّق بقوله «سقوط».
(٤) يعني أنّ عدّة الأمة إذا أعتقها سيّدها ثلاثة أطهار لو كانت مستقيمة الحيض، و ثلاثة أشهر لو كانت من ذوات الشهور، كما تقدّم البحث عنه في الصفحة ٩٣ و ما بعدها.
(٥) بأن كانت ذات عادة مستقيمة.
(٦) أي إن لم تكن مستقيمة الحيض.
وجوب استبراء الأمة
(٧) أي طلب براءة رحمها من الحمل.
(٨) بأن حدث الملك ببيع أو هبة أو صلح أو غيرها من أسباب حدوث الملك.
(٩) و هو الذي تنقل الأمة إلى ملكه عن ملك غيره.