الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٨ - عدة ذات المسترابة
استرابتها (١) بالحمل و عدمه في وجوب التربّص تسعة (٢) أو سنة (٣)، ثمّ الاعتداد بعدها (٤) حتّى لو كان زوجها (٥) غائبا عنها فحكمها كذلك (٦) و إن كان ظاهر الحكمة (٧) يقتضي اختصاصه (٨) ...
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح ٧، قال: قلت له:
المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا بن حكيم، رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضه، فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل، و إمّا حامل، فهو يستبين في ثلاثة أشهر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنّها ارتابت، قال: عدّتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة، تزوّج (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٤٢ ب ٢٥ من أبواب العدد ح ٤).
(١) الضمير في قوله «استرابتها» يرجع إلى المرأة. يعني أنّ النصّ و الفتوى بالنظر إلى كون استرابة المرأة بالحمل أو بغيره مطلقان من حيث الحكم المذكور.
(٢) على القول المشهور.
(٣) على القول المقابل للمشهور.
(٤) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى كلّ واحدة من التسعة الأشهر و السنة.
(٥) يعني حتّى لو كان زوجها غائبا عنها جرى في حقّها الحكم المذكور و الحال أنّ احتمال الحمل في هذه الصورة منتف عادة.
(٦) المشار إليه في قوله «كذلك» هو تربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر أو السنة.
(٧) المراد من حكمة العدّة هو قول الشارح ; في أوّل الفصل الثالث حيث قال «و هي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل».
(٨) الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى الحكم بتربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة-