الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٨ - الأقرب صحّة توقيته بمدّة
ظاهر من امرأته (١) إلى سلخ رمضان، و أقرّه (٢) النبيّ ٦ عليه و أمره بالتكفير للمواقعة قبله (٣)، و إقراره (٤) حجّة كفعله و قوله.
و قيل: لا يقع مطلقا (٥)، لأنّ اللّه تعالى علّق حلّ الوطء في كلّ المظاهرين بالتكفير (٦)، و لو وقع (٧) موقّتا أفضى (٨) إلى الحلّ بغيره (٩)، و
- أطعم ستّين مسكينا»، قال: قلت: و الذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء، قال: «فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك و أطعم ستّين مسكينا و انتفع ببقيّتها»، (سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٦٦ ب ٢٥ من كتاب الطلاق ح ٢٠٦٢).
هذا و الرواية قد استند إليها الشيخ ; في المبسوط، كتاب الظهار، فراجع إن شئت.
(١) الضمير في قوله «امرأته» يرجع إلى سلمة بن صخر.
(٢) يعني أنّ النبيّ ٦ وافقه و لم ينكر عليه صحّة ظهاره، بل أمره بالتكفير للمواقعة قبل انقضاء مدّة الظهار.
(٣) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى سلخ رمضان.
(٤) الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى النبيّ ٦. يعني أنّ إقراره ٦ حجّة، كما أنّ فعله و قوله أيضا كذلك.
(٥) أي سواء وقّت الظهار بثلاثة أشهر أم بأقلّ منها أو بأزيد منها.
(٦) فإنّ اللّه تعالى قال: وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا، فعلّق عزّ و جلّ حلّ الوطي على التكفير لا على شيء آخر كمضيّ المدّة.
(٧) يعني أنّ الظهار لو وقع موقّتا كان حلّ الوطي بعد انقضاء المدّة حاصلا بلا حاجة إلى التكفير.
(٨) أي انجرّ و انتهى إلى الحلّ.
(٩) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى التكفير.