الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٠ - لا بدّ من شروط
لم يسمعه الشاهدان وقع (١) لاغيا، (و كونها (٢) طاهرا من الحيض و النفاس) مع حضور الزوج أو حكمه (٣)، و عدم الحبل (٤) كالطلاق، و كان عليه (٥) أن ينبّه عليه، و لعلّه أهمله (٦) لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق، (و أن لا يكون (٧) قد قربها في ذلك الطهر (٨)) مع حضوره (٩) أيضا كما سبق (١٠)، فلو غاب و
(١) أي وقع الظهار لغوا بلا فائدة.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من حضور عدلين».
(٣) أي مع ما هو بحكم الحضور، مثل تمكّن الزوج من الاطّلاع على حال الزوجة في السفر.
و لا يخفى عدم استقامة قول الشارح ; «أو حكمه»، فإنّه لا معنى لاشتراط «حكم حضور الزوج»، بل الشرط هو «ما هو بحكم الحضور».
(٤) الموجود في بعض النسخ هو «عدم الحمل»، و المعنى واحد.
(٥) أي كان على المصنّف ; أن ينبّه على عدم الحبل.
(٦) يعني أن المصنّف ; لعلّه أهمل ذكر اشتراط عدم الحبل، لظهور شرائط الطلاق، و لأنّ شرائط الطلاق هي شرائط الظهار أيضا.
(٧) أي من شرائط صحّة الظهار هو أن لا يواقعها في الطهر الذي يظاهرها فيه.
و لا يخفى أنّ مادّة «ق ر ب» بمعنى الدنوّ ليست بمتعدّية، فلا بدّ من استعمالها مع «من» مثلا في مقام التعدية، و ممّا ذكرنا يظهر وجه هذه الحاشية المنقولة ذيلا عن الحديقة: «أي قرب منها».
(٨) أي الطهر الذي يقع الظهار فيه.
(٩) أي مع حضور الزوج، فلو لم يحضر لم يمنع من وقوعه فيه كالطلاق.
(١٠) أي كما تقدّم هذا الشرط في كتاب الطلاق.