الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٧ - يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة
لصدق الوطء به كالقبل (١).
[يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة]
(و يقع الظهار بالرتقاء (٢) و القرناء (٣) و المريضة التي لا توطأ) كذا (٤) ذكره المصنّف و جماعة، و هو (٥) يتمّ على عدم اشتراط الدخول، أمّا عليه (٦) فلا، لإطلاق النصّ (٧) باشتراطه (٨) من غير فرق بين من يمكن ذلك (٩) في حقّه بالنظر إليه (١٠) و إليها و غيره (١١)، و لكن ذكر ذلك (١٢) من
(١) يعني أنّ الدخول في الدبر يصدق به الوطي، و هو من هذه الحيثيّة يكون كالقبل.
(٢) الرّتق هو أن يكون الفرج ملتحما بحيث لم يكن فيه مدخل للذكر.
(٣) القرن هو أن يكون في الفرج عظم كالسنّ يمنع من الدخول.
(٤) يعني أنّ المصنّف ; و جماعة ذكروا وقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة الكذائيّة مع قوله «و المرويّ اشتراط الدخول».
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة الكذائية.
(٦) يعني بناء على اشتراط الدخول في صحّة وقوع الظهار لا يتمّ القول بوقوعه على المذكورات.
(٧) و المراد من «النصّ» هو صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة الفضيل بن يسار المنقولتان في الصفحة ٢٢٥.
(٨) يعني أنّ النصّ من حيث اشتراط الدخول في صحّة الظهار مطلق.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدخول.
(١٠) أي بالنظر إلى الزوج و بالنظر إلى الزوجة.
(١١) أي و بين من لا يمكن الدخول في حقّه.
(١٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وقوع الظهار على المذكورات.