الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
مدّعاه (١)، و ليس له (٢) أخذ ما تدّعيه، لاعترافه (٣) بأنّه لا يستحقّه (٤)، و ينبغي جواز أخذه (٥) مقاصّة لا أصلا (٦).
و يحتمل تحالفهما (٧)، لأنّ كلّا منهما منكر لما يدّعيه صاحبه، و هي (٨) قاعدة التحالف، و حينئذ (٩) فيسقط ما تداعياه بالفسخ (١٠) أو الانفساخ (١١)، و
(١) أي فينتفي ما يدّعيه المطلّق من كون الفدية من جنس الدنانير.
(٢) أي لا يجوز للمطلّق أن يأخذ الدراهم منها.
(٣) الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى المطلّق.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «لا يستحقّه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما تدّعيه».
(٥) يعني أنّ القول بجواز أخذ المطلّق ما تدّعيه المطلّقة- من كون المدّعى من جنس الدراهم- من باب التقاصّ هو ممّا ينبغي.
و المراد من المقاصّة هو جواز أخذ مال من هو في ذمّته حقّ للغير، استخلاصا لذلك الحقّ إذا انسدّ على الآخذ سبيل الوصول إليه.
(٦) أي لا يأخذه من باب الاستحقاق.
(٧) يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تحالف المطلّق و المطلّقة بأن يحلف المطلّق على أنّ الفدية كان من جنس الدنانير و تحلف المطلّقة على أنّها كانت من جنس الدراهم.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى إنكار كلّ منهما لما يدّعيه الآخر، و تأنيثه إنّما هو بحسب رعاية حال الخبر.
(٩) أي حين إذ تحالف المطلّق و المطلّقة.
(١٠) أي بفسخ كلّ منهما ما ادّعاه هو، و يرفع اليد عنه بدون اليمين، و الفسخ نتيجة عدم الحلف (تعليقة السيّد كلانتر).
(١١) بأن يحصل الانفساخ بحلف كلّ منهما، فينفسخ بحلف الزوج ما تدّعيه الزوجة من-