الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٥ - لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
لصحيحة (١) محمّد بن مسلم عن الصادق ٧، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، فقال ٧: «قال عليّ ٧: مكان كلّ مرّة كفّارة»، و غيرها (٢) من الأخبار.
و قال ابن الجنيد: لا تكرّر (٣) إلّا مع تغاير المشبّه بها (٤) أو تخلّل التكفير (٥)، استنادا إلى خبر (٦) ...
(١) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢٣ ب ١٣ من أبواب كتاب الظهار ح ١.
هذا، و الثابت في الوسائل هو نقل محمّد بن مسلم لهذه الرواية عن أحدهما ٨ لا عن الصادق ٧.
(٢) يعني و يدلّ على تكرار الكفّارة بتكرار صيغة الظهار غير الصحيحة من الروايات، و هو ما نقل أيضا في المصدر السابق نذكر اثنتين منها:
الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال: يكفّر ثلاث مرّات الحديث (المصدر السابق: ح ٢).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه ٧ فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة، فقال: عليه خمس عشرة كفّارة (المصدر السابق: ح ٤).
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة.
(٤) بأن يقول الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر امّي، ثمّ يقول: أنت عليّ كظهر اختي، و هكذا.
(٥) كما إذا ظاهر، ثمّ كفّر عنه، ثمّ ظاهر أيضا فعند ذلك تتكرّر الكفّارة.
(٦) الخبر منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل-