الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٦ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
بلعانه قبله (١) (إلّا (٢) على رواية) أبي بصير عن الصادق ٧ قال: «إن قام رجل من أهلها (٣) فلاعنه فلا ميراث له (٤)، و إن أبى (٥) أحد منهم فله الميراث» (٦)، و مثله (٧) روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه :، و بمضمونها (٨) عمل جماعة.
(١) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى موت الزوجة.
(٢) هذا استثناء عن قوله «و لا ينتفي الإرث ... إلخ». يعني أنّ الإرث من الزوجة لا ينتفي إلّا على مدلول رواية أبي بصير.
(٣) الضمير في قوله «أهلها» يرجع إلى الزوجة.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٥) يعني إن منع جميع أهل الزوجة عن لعان الزوجة ورث الزوج من الزوجة.
(٦) الرواية منقولة في التهذيب، الطبعة الحديثة: ج ٨ ص ١٩٠ ح ٢٣.
و لا يخفى أنّ بين عبارتي كتاب التهذيب و الروضة البهيّة اختلافا يسيرا.
(٧) يعني و مثل الخبر المنقول عن أبي بصير في الدلالة على عدم إرث الزوج من الزوجة باللعان بعد موتها هو ما روى عمرو بن خالد، هذه الرواية أيضا منقولة في التهذيب:
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه : عن عليّ ٧ في رجل قذف امرأته، ثمّ خرج فجاء و قد توفيّت، قال: يخيّر واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحدّ و تعطى الميراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج ٨ ص ١٩٤ ح ٣٨).
(٨) الضمير في قوله «بمضمونها» يرجع إلى رواية أبي بصير. يعني أنّ جماعة من الفقهاء-