الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤١ - المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب
العشرة الباقية بعد الاستثناء (١)، كذا قرّره المصنّف في شرح الإرشاد على نظير العبارة، و غيره (٢).
و فيه (٣) نظر، لأنّ ذلك (٤) لا يتمّ إلّا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيّا تامّا، لكنّ النصب (٥) جائز حينئذ اتّفاقا و إن لم يبلغ رتبة الرفع (٦). قال ابن هشام: النصب عربيّ جيّد، فقد قرئ به (٧) في السبع (٨)
(١) فكأنّ المقرّ نفى تعلّق العشرة الحاصلة من حطّ المستثنى عن المستثنى منه بذمّته بإدخال «ليس» على أوّل الجملة المذكورة.
(٢) يعني و كذا قرّره غير المصنّف ; أيضا.
(٣) أي و في تقرير المصنّف ; و غيره إشكال.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تقرير دخول النفي على مجموع الجملة.
(٥) يعني لكنّ نصب المستثنى مع كون المستثنى منه منفيّا تامّا جائز اتّفاقا.
(٦) أي و إن لم يبلغ في الشهرة إلى حدّ الرفع.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النصب.
(٨) أي في القراءات السبع.
اعلم أنّ القرّاء الذين ثبتت قراءتهم بالتواتر أو جاز قراءتهم في القرآن الكريم سبعة:
أ: أبو عمران عبد اللّه بن عامر الدمشقيّ (١١٨ ه.).
ب: أبو معبد عبد اللّه بن كثير المكّيّ الداريّ (١٢٠ ه.).
ج: أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفيّ الجحدريّ (١٢٧ ه.).
د: أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيّات الكوفيّ التيميّ (١٥٦ ه.).
ه: أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمّار المازنيّ (قريبا من ١٥٧ ه.).