الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
الزوجة (١) (المتوفّى عنها زوجها) في جميع مدّة العدّة، (و هو ترك الزينة من الثياب و الأدهان (٢) و الطيب و الكحل (٣) الأسود) و الحنّاء (٤) و خضب الحاجبين بالسواد و استعمال الإسفيداج (٥) في الوجه و غير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفا.
و لا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و الأزمان و العادات، فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به.
و لو احتاجت (٦) إلى الاكتحال بالسواد لعلّة جاز، فإن تأدّت الضرورة باستعماله (٧) ليلا و مسحه نهارا وجب، ...
(١) أي الزوجة التي مات زوجها.
(٢) الأدهان جمع، مفرده الدهن.
الدهن- بالضمّ-: الاسم من دهن الشيء إذا بلّه (أقرب الموارد).
(٣) الكحل: الإثمد، و- كلّ ما وضع في العين و يشفى به (أقرب الموارد).
(٤) الحنّاء- بكسر الحاء و تشديد النون-: نبات يزرع و يكبر حتّى يقارب الشجر الكبار، ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه، له زهر أبيض كالعناقيد، يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر، ج حنآن و واحدته حنّاءة (أقرب الموارد).
(٥) الإسفيداج معرّب سفيداب (من حواشي الكتاب).
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة المعتدّة. يعني لو احتاجت المعتدّة إلى الاكتحال بالسواد لمرض مثلا كان جائزا.
(٧) فإن انجرّت الضرورة إلى أن يستعمل الكحل الأسود في العين في الليل و يزيله في النهار فالواجب استعماله بهذا التفصيل.