الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثالث عشر
٧ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في أركانه
٩ ص
(٤)
أركان الطلاق أربعة
٩ ص
(٥)
اللفظ الصريح من الصيغة
٩ ص
(٦)
طلاق الأخرس بالإشارة
١٥ ص
(٧)
لا يقع الطلاق بالكتابة
١٦ ص
(٨)
لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة
١٩ ص
(٩)
لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة
٢٠ ص
(١٠)
لو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا
٢١ ص
(١١)
يعتبر في المطلّق البلوغ و العقل
٢٢ ص
(١٢)
يطلّق الوليّ عن المجنون
٢٣ ص
(١٣)
يعتبر في الطلاق الاختيار
٢٦ ص
(١٤)
يعتبر في الطلاق القصد
٣٠ ص
(١٥)
يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها
٣٢ ص
(١٦)
يعتبر في المطلّقة أمور
٣٣ ص
(١٧)
الفصل الثاني في أقسامه
٤١ ص
(١٨)
ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
٤١ ص
(١٩)
يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق
٤٦ ص
(٢٠)
الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام
٤٨ ص
(٢١)
الطلاق البائن ستة
٤٨ ص
(٢٢)
الطلاق الرجعيّ
٥٠ ص
(٢٣)
طلاق العدّة
٥٠ ص
(٢٤)
الأفضل في الطلاق
٥٥ ص
(٢٥)
يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
٦١ ص
(٢٦)
لو طلّق مرّات في طهر واحد
٦٦ ص
(٢٧)
تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل
٧٠ ص
(٢٨)
لا يلزم الطلاق بالشكّ
٧١ ص
(٢٩)
يكره للمريض الطلاق
٧٢ ص
(٣٠)
الرجعة تكون بالقول و الفعل
٧٥ ص
(٣١)
إنكار الطلاق رجعة
٧٨ ص
(٣٢)
لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها
٧٩ ص
(٣٣)
لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت
٨١ ص
(٣٤)
رجعة الأخرس بالإشارة
٨٣ ص
(٣٥)
يقبل قولها في انقضاء العدّة
٨٤ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في العدد
٩١ ص
(٣٧)
لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلّا في الوفاة
٩٢ ص
(٣٨)
عدة الوفاة
٩٢ ص
(٣٩)
في باقي الأسباب
٩٣ ص
(٤٠)
عدة ذات المسترابة
٩٥ ص
(٤١)
عدّة الحامل وضع الحمل
١٠١ ص
(٤٢)
يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
١٠٢ ص
(٤٣)
المفقود إذا جهل خبره
١٠٦ ص
(٤٤)
لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة
١١٤ ص
(٤٥)
الذميّة كالحرّة في الطلاق
١١٥ ص
(٤٦)
تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
١١٧ ص
(٤٧)
لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء
١٢٠ ص
(٤٨)
يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك
١٢٠ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في الأحكام
١٢٣ ص
(٥٠)
يجب الإنفاق على الزوجة في العدّة الرجعيّة
١٢٣ ص
(٥١)
يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق
١٢٤ ص
(٥٢)
يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة
١٣١ ص
(٥٣)
لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا
١٣٣ ص
(٥٤)
لو انهدم المسكن الذي طلّقت فيه
١٣٧ ص
(٥٥)
لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته
١٣٨ ص
(٥٦)
تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر
١٤٠ ص
(٥٧)
كتاب الخلع و المبارات
١٤٧ ص
(٥٨)
تعريف الخلع
١٤٧ ص
(٥٩)
صيغة الخلع أن يقول الزوج
١٤٨ ص
(٦٠)
كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية
١٥٤ ص
(٦١)
يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها
١٥٤ ص
(٦٢)
لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض
١٦١ ص
(٦٣)
يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى
١٦٣ ص
(٦٤)
المكاتبة المشروطة كالقنّ
١٦٦ ص
(٦٥)
لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له
١٦٩ ص
(٦٦)
لو أكرهها على الفدية فعل حراما
١٧٠ ص
(٦٧)
إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
١٧٧ ص
(٦٨)
لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
١٨٣ ص
(٦٩)
تعريف المباراة
١٩٠ ص
(٧٠)
أحكام المباراة
١٩٠ ص
(٧١)
صيغة المباراة
١٩٤ ص
(٧٢)
يشترط في الخلع و المباراة شروط الطلاق
١٩٥ ص
(٧٣)
كتاب الظهار
١٩٩ ص
(٧٤)
تعريف الظهار
١٩٩ ص
(٧٥)
صيغة الظهار
٢٠١ ص
(٧٦)
لا يقع إلّا منجّزا
٢١٣ ص
(٧٧)
الأقرب صحّة توقيته بمدّة
٢١٦ ص
(٧٨)
لا بدّ من شروط
٢١٩ ص
(٧٩)
يصحّ من الكافر
٢٢١ ص
(٨٠)
الأقرب صحّته بملك اليمين
٢٢٣ ص
(٨١)
المرويّ اشتراط الدخول
٢٢٥ ص
(٨٢)
يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة
٢٢٧ ص
(٨٣)
تجب الكفّارة بالعود
٢٢٩ ص
(٨٤)
لو وطئ قبل التكفير
٢٣٥ ص
(٨٥)
لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت
٢٣٦ ص
(٨٦)
لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها
٢٣٨ ص
(٨٧)
يجب تقديم الكفّارة على المسيس
٢٣٩ ص
(٨٨)
لو ماطل بالعود أو التكفير
٢٣٩ ص
(٨٩)
كتاب الإيلاء
٢٤٥ ص
(٩٠)
معنى الإيلاء
٢٤٥ ص
(٩١)
لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى
٢٥١ ص
(٩٢)
لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح
٢٥٢ ص
(٩٣)
لو كنى بقوله لا جمع رأسي و رأسك مخدّة و قصد الإيلاء)
٢٥٧ ص
(٩٤)
لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة
٢٦٠ ص
(٩٥)
لا يقع لو جعله يمينا
٢٦١ ص
(٩٦)
يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٢٦٤ ص
(٩٧)
إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم
٢٦٦ ص
(٩٨)
لو آلى مدّة معيّنة)
٢٦٨ ص
(٩٩)
لو اختلفا في انقضاء المدّة
٢٦٩ ص
(١٠٠)
يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب
٢٧١ ص
(١٠١)
مدّة الإيلاء من حين الترافع)
٢٧٥ ص
(١٠٢)
يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٧٦ ص
(١٠٣)
يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
٢٧٩ ص
(١٠٤)
لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
٢٨٢ ص
(١٠٥)
إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ
٢٨٦ ص
(١٠٦)
لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء
٢٨٩ ص
(١٠٧)
لو آلى، ثمّ ارتدّ عن ملّة
٢٩٠ ص
(١٠٨)
كتاب اللعان
٢٩٥ ص
(١٠٩)
تعريف اللعان
٢٩٥ ص
(١١٠)
سبب اللعان
٢٩٦ ص
(١١١)
السبب الأول رمي الزوجة
٢٩٦ ص
(١١٢)
السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه
٣٠٤ ص
(١١٣)
لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة
٣٠٨ ص
(١١٤)
لا بدّ من كون الملاعن كاملا
٣٠٩ ص
(١١٥)
يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
٣١١ ص
(١١٦)
يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
٣١٥ ص
(١١٧)
في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان
٣١٩ ص
(١١٨)
يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة
٣٢١ ص
(١١٩)
لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
٣٢٤ ص
(١٢٠)
القول في كيفيّة اللعان و أحكامه
٣٢٩ ص
(١٢١)
يجب كونه عند الحاكم
٣٢٩ ص
(١٢٢)
في كيفية اللعان
٣٣٢ ص
(١٢٣)
لا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور
٣٣٥ ص
(١٢٤)
تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن
٣٣٩ ص
(١٢٥)
يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
٣٤٠ ص
(١٢٦)
إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة
٣٤٤ ص
(١٢٧)
يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
٣٤٥ ص
(١٢٨)
لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
٣٤٦ ص
(١٢٩)
لو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
٣٥٠ ص
(١٣٠)
لو قذفها الزوج برجل معيّن
٣٥٢ ص
(١٣١)
كتاب الإقرار
٣٦٧ ص
(١٣٢)
الفصل الأوّل الصيغة و توابعها
٣٦٩ ص
(١٣٣)
الصيغة
٣٧١ ص
(١٣٤)
لو علّقه بالمشيّة
٣٧٦ ص
(١٣٥)
يصحّ الإقرار بالعربيّة و غيرها
٣٧٨ ص
(١٣٦)
لو علّقه بشهادة الغير
٣٧٩ ص
(١٣٧)
لا بدّ من كون المقرّ كاملا
٣٨٤ ص
(١٣٨)
إطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد
٣٩٣ ص
(١٣٩)
لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
٣٩٤ ص
(١٤٠)
لو قال له عليّ أكثر من مال فلان
٣٩٩ ص
(١٤١)
لو قال له عليّ كذا درهم، بالحركات الثلاث
٤٠٢ ص
(١٤٢)
لو قال لي عليك ألف
٤٢١ ص
(١٤٣)
لو قال أ ليس لي عليك كذا؟ فقال بلى
٤٢٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٣٥ ص
(١٤٥)
المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب
٤٣٥ ص
(١٤٦)
لو تعدّد الاستثناء و كان بعاطف
٤٤٤ ص
(١٤٧)
إن لا يكن الاستثناء بعاطف
٤٤٦ ص
(١٤٨)
لو استثنى من غير الجنس
٤٥٢ ص
(١٤٩)
الاستثناء المستغرق باطل
٤٥٣ ص
(١٥٠)
يبطل الإضراب عن الكلام الأوّل ب «بل»
٤٥٤ ص
(١٥١)
لو قال له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير
٤٥٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٦٧ ص
(١٥٣)
يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار
٤٦٧ ص
(١٥٤)
يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
٤٦٨ ص
(١٥٥)
يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع
٤٧٢ ص
(١٥٦)
لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد
٤٧٣ ص
(١٥٧)
لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
٤٧٤ ص
(١٥٨)
لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
٤٧٥ ص
(١٥٩)
لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى
٤٧٩ ص
(١٦٠)
لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف
٤٨١ ص
(١٦١)
لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
٤٨٢ ص
(١٦٢)
كتاب الغصب
٤٩٥ ص
(١٦٣)
تعريف الغصب
٤٩٦ ص
(١٦٤)
لو تبعها الولد حين غصبها
٥١٧ ص
(١٦٥)
الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
٥١٨ ص
(١٦٦)
الحرّ لا يضمن بالغصب
٥٢٢ ص
(١٦٧)
يضمن الرقيق بالغصب
٥٢٤ ص
(١٦٨)
لو حبس الحرّ مدّة لم يضمن اجرته
٥٢٥ ص
(١٦٩)
خمر الكافر المستتر بها محترم
٥٢٦ ص
(١٧٠)
لو اجتمع المباشر و السبب
٥٣٠ ص
(١٧١)
لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير
٥٣٢ ص
(١٧٢)
يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
٥٣٧ ص
(١٧٣)
لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ في ضمان الأرش
٥٤٩ ص
(١٧٤)
لو جنى على العبد المغصوب
٥٥٠ ص
(١٧٥)
لو مثّل به الغاصب
٥٥٣ ص
(١٧٦)
لو غصب شاة فأطعمها المالك
٥٦٥ ص
(١٧٧)
لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
٥٦٨ ص
(١٧٨)
مؤنة القسمة على الغاصب
٥٧٠ ص
(١٧٩)
لو زرع الغاصب الحبّ فنبت
٥٧٢ ص
(١٨٠)
لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله
٥٧٣ ص
(١٨١)
لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
٥٧٥ ص
(١٨٢)
لو ادّعى الغاصب التلف
٥٧٦ ص
(١٨٣)
لو اختلفا في الردّ حلف المالك
٥٧٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها

الزوجة (١) (المتوفّى عنها زوجها) في جميع مدّة العدّة، (و هو ترك الزينة من الثياب و الأدهان (٢) و الطيب و الكحل (٣) الأسود) و الحنّاء (٤) و خضب الحاجبين بالسواد و استعمال الإسفيداج (٥) في الوجه و غير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفا.

و لا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و الأزمان و العادات، فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به.

و لو احتاجت (٦) إلى الاكتحال بالسواد لعلّة جاز، فإن تأدّت الضرورة باستعماله (٧) ليلا و مسحه نهارا وجب، ...


(١) أي الزوجة التي مات زوجها.

(٢) الأدهان جمع، مفرده الدهن.

الدهن- بالضمّ-: الاسم من دهن الشي‌ء إذا بلّه (أقرب الموارد).

(٣) الكحل: الإثمد، و- كلّ ما وضع في العين و يشفى به (أقرب الموارد).

(٤) الحنّاء- بكسر الحاء و تشديد النون-: نبات يزرع و يكبر حتّى يقارب الشجر الكبار، ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه، له زهر أبيض كالعناقيد، يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر، ج حنآن و واحدته حنّاءة (أقرب الموارد).

(٥) الإسفيداج معرّب سفيداب (من حواشي الكتاب).

(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة المعتدّة. يعني لو احتاجت المعتدّة إلى الاكتحال بالسواد لمرض مثلا كان جائزا.

(٧) فإن انجرّت الضرورة إلى أن يستعمل الكحل الأسود في العين في الليل و يزيله في النهار فالواجب استعماله بهذا التفصيل.