الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر
فيبطل حقّها (١) من المسكن.
و جمع (٢) في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى.
(و إلّا) تكن حاملا أو قلنا: لا سكنى للحامل المتوفّى عنها (٣) (جازت (٤) القسمة)، لعدم المانع منها (٥) حينئذ (٦).
[تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب من حين بلوغ الخبر]
(و تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب (٧) للعدّة من طلاق (٨) أو فسخ ...
(١) يعني أنّه على هذا القول يبطل حقّ الزوجة من السكنى في المسكن الموروث أيّام العدّة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ;. يعني أنّ العلّامة جمع في كتابه (المختلف) بين الأخبار الدالّة على وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها و الدالّة على عدم وجوبها بحمل الأخبار الدالّة على الوجوب على وجوب النفقة من مال الولد لا من مال الزوج المتوفّى.
(٣) كما هو مضمون أشهر الروايات.
(٤) أي جازت للورّاث قسمة المسكن الذي تسكن المعتدّة فيه.
(٥) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى القسمة.
(٦) أي حين إذ لم تكن المعتدّة حاملا، أو كانت و قلنا بعدم حقّ السكنى للمتوفّى عنها زوجها.
بدء العدّة
(٧) صفة لقوله «السبب».
(٨) قوله «من طلاق أو فسخ» بيان للسبب الموجب للعدّة.