الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٥ - لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
كذا المجنون بعد كماله (١)، لثبوت النسب قبله (٢)، فلا يزول (٣) بالإنكار اللاحق، و ليس له (٤) إحلاف المقرّ أيضا، لأنّ غايته (٥) استخراج رجوعه (٦) أو نكوله، و كلاهما الآن غير مسموع، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا (٧).
[لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت]
(و لو أقرّ العمّ) المحكوم بكونه وارثا ظاهرا (٨) (بأخ) للميّت وارث (٩)
- موصوفه، أعني «المعترف به».
و الحاصل أنّ معنى العبارة هو عدم اعتبار إنكار الصغير بعد بلوغه للنسب الذي اعترف به و هو صغير.
(١) يعني لا اعتبار أيضا بإنكار المجنون بعد رفع الجنون عنه.
(٢) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى كلّ واحد من الصغير و الجنون.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى النسب.
(٤) الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى كلّ واحد من الصغير و المجنون. يعني لا يجوز لهما طلب الحلف من المقرّ على نسبهما.
(٥) الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى الإحلاف، و هذا هو وجه عدم الاعتبار بإنكار الصغير و المجنون بعد كمالهما، ببيان أنّ غاية قبول حلف المقرّ هو إجباره على الرجوع عن إقراره السابق، أو نكوله عن اليمين الموجّه إليه، و كلا الأمرين لا يؤثّر بعد نفوذ إقراره سابقا، لأنّ الرجوع بعد ثبوت الإقرار لا أثر له شرعا.
(٦) يعني أنّ رجوع المقرّ أو نكوله عن الحلف لا تأثير لهما.
(٧) يعني كما لا أثر لنفي المقرّ النسب الثابت بإقراره سابقا.
(٨) كما إذا انحصر وارث الميّت في عمّه فأقرّ بأنّ للميّت أخا و هو أولى منه بالإرث، لكونه من الرتبة الثانية و الحال أنّ العمّ يكون من الرتبة الثالثة.
(٩) صفة لقوله «أخ».