الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩ - الطلاق البائن ستة
(غير المدخول بها) دخولا يوجب الغسل في قبل أو دبر (١) (و اليائسة) من الحيض و مثلها لا يحيض (٢) (و الصغيرة)، إذ لا عدّة لهذه الثلاث (٣) و لا رجوع إلّا في عدّة (و) طلاق (المختلعة و المباراة (٤) ما لم ترجعا (٥) في البذل)، فإذا رجعتا (٦) صار رجعيّا (و المطلّقة ثالثة) ثلاثة (٧) (بعد رجعتين (٨)) كلّ واحدة عقيب طلقة (٩) إن كانت حرّة، و ثانية (١٠) ...
(١) فلو دخل بالزوجة دبرا كانت في حكم المدخول بها، و كان طلاقها رجعيّا.
(٢) كما إذا تجاوز سنّ الزوجة الخمسين إن كانت غير قرشيّة، أو الستّين إن كانت قرشيّة.
(٣) المراد من «هذه الثلاث» هو غير المدخول بها و اليائسة و الصغيرة.
(٤) بصيغة اسم المفعول، بقرينة قوله «المختلعة».
أقول: لا يذهب عليك أنّ قوله «المباراة» لفظ مشترك بين معنيين، لأنّه قد يطلق و يراد به المصدر- كما إذا استعمل مع الخلع مثلا- و قد يطلق و يراد به الوصف- كما إذا استعمل مع وصف آخر كالمختلعة مثلا-، فالتاء على المعنى الأوّل مصدريّة و على المعنى الثاني تكون علامة التأنيث.
(٥) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المختلعة و المباراة.
(٦) يعني أنّ الطلاق بعد رجوعهما في البذل يصير رجعيّا.
(٧) أي الطلاق الثالث من ثلاث طلقات.
(٨) أي بعد رجعتين خلال الطلقات الثلاث، بمعنى وقوع كلّ رجوع بعد كلّ طلقة، فلو لم يقع الرجوع لم يقع الطلاق أصلا، أو وقعت طلقة واحدة منها، كما تقدّم في الصفحة ٢١.
(٩) أي كون كلّ واحدة من الرجعتين بعد طلقة، فتقع الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى، و الثانية بعد الثانية.
(١٠) يعني أنّ طلاق المطلّقة ثانية- إذا كانت أمة و وقعت بين الطلقة الاولى و الثانية-